فهرس الكتاب

الصفحة 1026 من 1088

كما لو ادعى نسيان المطلقة] [1] ، ولو ادعت أنه كان غرابًا وأنها طُلِّقت، لزمه أن يحلف على الجزم بأنه لم يكن غرابًا، ولا يكتفي بقوله: لا أعلم أنه كان غرابًا، أو نسيت الحال.

كذا ذكره الإمام، وفرق بينه وبين ما إذا علق طلاقها بدخول الدار ونحوه [2] وأنكر حصوله، فإنه يحلف [على] [3] نفي العلم بالدخول؛ لأن الحلف هناك على نفي فعل الغير، وأما نفي الغرابية [4] فهو [5] نفي صفة الغير ونفي الصفة كثبوتها [6] في إمكان [7] الاطلاع عليها.

في"البسيط"، قال الغزالي:"وفي القلب من هذا الفرق شيء"، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إنما يلزمه الحلف على نفي الغرابية إذا تعرض لها في الجواب، أما إذا اقتصر على قوله: ليست بمطلقة، فينبغي أن يكتفي منه بذلك كنظائره.

قلت: بل لو [8] تعرض له في الجواب ينبغي أن يكتفي منه بنفي التطليق على أحد الوجهين كما في نظائره.

وذكر الرافعي بعد ذلك فيما إذا قال: إن كان غرابًا فأنت طالق، وإن [9] لم يكن

(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق) .

(2) في (ق) :"ونحوها".

(3) سقطت من (ن) .

(4) في (ق) :"الغراب".

(5) في (ق) :"فهو الفرق".

(6) زاد في) ن) و (ق) هنا:"في إمكانها".

(7) في (ق) :"أماكن".

(8) في (ق) :"إن".

(9) في (ق) :"وإن كان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت