فهرس الكتاب

الصفحة 410 من 1088

قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك [1] ، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز [2] كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] [3] في أنه هل [4] يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] [5] : بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و [6] المحفوظ أنه يرفع [7] الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في] (5) أن الملتقط يقبض نائبًا [8] عن المالك [9] ، وفي تعليق القاضي [10] : أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية [11] [فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة] [12] التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال

(1) وهو تصحيح الإمام الرافعي.

(2) في (ق) :"فإذا قرر".

(3) سقطت من (ق) .

(4) في (ق) :"لم".

(5) من (ن) .

(6) في (ن) :"من".

(7) في (ن) :"يرجع".

(8) في (ن) :"ثانيًا".

(9) وهي حكاية الرافعي.

(10) أي القاضي حسين.

(11) أي: مسألة السلم.

(12) ما بين المعقوفتين من (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت