فوجهان، أصحهما: الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليًّا، وإلا فالقيمة.
-ومنها: لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه؛ إن كانت [1] بيعًا وإلا نفذ، فإن تلفت في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعًا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسخًا فعلى المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض [2] كالمأخوذ سومًا [3] .
-ومنها: إذا استعمله بعد الإقالة، فإن [4] كانت بيعًا فكالمبيع يستعمله البائع، وإن كانت فسخًا فعليه الأجرة.
-ومنها: [لو عرف] [5] البائع بالمبيع عيبًا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخًا [وإلا] [6] فله الرد، كذا قاله الرافعي، والقاضي حسين، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي [7] الطيب، والعراقيون: على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون [له] [8] الرد على القولين.
(1) في (ق) :"كان".
(2) كذا في (ن) و (ق) ، وفي (ك) :"القرض".
(3) في (ك) :"شرعًا".
(4) في (ق) :"إن".
(5) استدراك من (ك) .
(6) استدراك من (ك) .
(7) وقعت في (ن) :"أبو".
(8) سقطت من (ن) و (ق) .