فهرس الكتاب

الصفحة 521 من 1088

يلزم أن المذهب [1] إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن [2] كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما [3] يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع [4] ، وبالأول قال العراقيون [5] ، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.

الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه [6] [في المجلس] [7] هل [8] ينقلب العقد صحيحًا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] [9] لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس [10] ، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحًا] [11] ، وثالثها [12] [ينقلب] [13] إن كان المفسد أجلًا مجهولًا وإلا فلا.

ورابعها: عن صاحب"التقريب"فيما إذا باعه مرابحة بما [14] اشترى، وجهل

(1) من (ق) ، وفي (ن) :"الأول".

(2) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (وق) :"المبيع".

(3) في (ن) :"إنما هو".

(4) قال ابن الوكيل:"على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك أو على قولنا: الملك للبائع" (ص: 293) .

(5) في (ق) :"الغزالي".

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"أخذناه".

(7) من (ن) .

(8) وقعت في (ن) :"فقد".

(9) من (ق) .

(10) وقعت في (ن) :"يحبس"

(11) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك) .

(12) وقعت في (ن) و (ق) :"وثانيهما"

(13) من (ق) .

(14) وقعت في (ن) و (ق) :"بما إذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت