فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] [1] في يد الغير إن كان أمانة [105 ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (1) ، وما كان مضمونًا ضمان العقود [93 ق / ب] [فلا] [2] ، والصداق [3] ، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو [4] ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
(1) من (ن) .
(2) سقطت من (ق) .
(3) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"خلاف الصداق".
(4) في (ن) :"و".