فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1088

[أنه] [1] إن قلنا: إنه عارية، يتخرج على الوجهين في أنه هل [له أن] (1) يرجع؟ وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع -معسرًا كان الراهن أو موسرًا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب [2] [معسرًا كان الأصل أو موسرًا] [3] وطريقة الإمام [والغزالي تخالف ذلك] [4] .

الخامسة: إذا بيع هذا الرهن [في الدين] (5) ، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على القولين، وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله، فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة، وعلى قول الضمان [لا يرجع إلا] [5] بما بيع به [6] ، وإن بيع بأكثر فعلى قول الضمان يرجع بما بيع به، وعلى قول العارية وجهان، قال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة، إذ العارية مضمونة بالقيمة، والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين: أنه يرجع بما بيع به؛ لأنه من ملكه [7] وقد صرف إلى دين الراهن.

السادسة: في تلفه، فإن كان التلف في يد المرتهن، فإن قلنا [8] : إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا: إنه ضمان [فلا شيء] [9] ؛ لأنه لم يسقط الحق عن

(1) من (ق) .

(2) في (ن) :"يطلب"، وفي (ق) :"بطلت".

(3) وقعت في (ن) :"موسرًا كان الأصل أو موسرًا".

(4) حدث في الكلام تقديم وتأخير هنا، فما بين المعقوفتين وقع في (ن) و (ق) بعد قوله:"ولم يرد الراهن الدين فيباع معسرًا كان الراهن أو موسرًا"والتصويب من (ك) .

(5) استدراك من (ك) .

(6) لأنه لم يقبض من الدين إلا ذلك القدر.

(7) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"ثمن مثله".

(8) في (ن) :"قلت".

(9) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت