فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1088

الميت [1] فإن محله التركة، فإن لم يكن فهو فرض كفاية، وإن لم يكن كالجهاد، فإنه على المسلمين [2] بكل حال، فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه، لا الثاني، لكن للإمام [3] على الأصح أن يستأجر الذمي، وفي هذه القاعدة مسائل أخر.

-منها: أنه لا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه إذا حضر [4] الصف تعين عليه [5] ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وعن الصيدلاني أنه يجوز [أن] [6] يعطى الأجرة من سهم المصالح.

-ومنها: من دُعي للتحمل ولا رزق له في بيت المال، له أخذ الأجرة إن لم يتعين، وكذا [7] إن تعين في الأصح، وقال أبو الفرج الزاز إن أبا [8] التحمل فلا أجرة [له] [9] ، فإن دعي للأداء فليس له أخذها؛ لأنه فرض توجه عليه، وهو كلام يسير ولا أجرة لمثله، وجزم [صاحب] [10] "الحاوي الصغير"أنه لو أخر الركوب وإن لم يركب، قال القاضي: وإذا [12 ن/ ب] دعت الضرورة إلى إعارة الدلو والرشا وجب العوض.

(1) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"أنه تعين المحل أو لا لتجهيز الميت"، وفي (ق) :"إن تعين المحل أو لا فتجهيز الميت".

(2) وقعت في (ن) :"المسألتين".

(3) في (ق) :"الإسلام".

(4) في (ن) :"جعل".

(5) في (ن) :"له".

(6) من (ك) .

(7) في (ن) :"وأما".

(8) في (ق) :"أتاه".

(9) من (ق) .

(10) من (ن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت