فهرس الكتاب

الصفحة 721 من 1088

على إتلاف المعوض، كان تسليطه عليه متضمنًا إسقاط العوض" [1] ."

وكذلك نقول إذا قال مالك العبد لإنسان: اقتله، فقتله لم يلزم القاتل للمالك الآذن عوضًا، وكذلك [143 ن/أ، ] إذا قال للجاني: اقطع يدي، فإذا قطعها لم يلزمه عوض [2] ، ذكرها توجيهًا لقول القاضي: إن المفوضة إذا قالت لزوجه [128 ق/ ب] : طأني [3] ولا مهر عليك، أنه لا يمتنع أن نقول إذا وطئها [لا يجب المهر، قال: وخرج القاضي هذا على قول الشافعي فيما إذا قال الراهن للمرتهن] [4] : أذنت لك في جماع هذه الجارية المرهونة فواقعها ظانًّا الحل: لا مهر، انتهى.

والنظر هنا في مسائل:

-منها: ذهاب [5] الإمام فيما إذا حفر الغاصب بئرًا ومنعه المالك من طمها [6] أن منعه ليس رضىً بها، وخالفه المتولي وهي قضية هذه القاعدة.

-ومنها: لو أذن أحد الشريكين للآخر في [7] وطئ الجارية المشتركة لم يمتنع المهر مع أنه سلطه على إتلاف المعوض، وهذه تستثنى من القاعدة مع ما فيها من أن المأذون [فيه] [8] ليس محض حق الآخر.

(1) "الأشباه والنظائر"لابن السبكي (1/ 389) .

(2) في (ن) و (ق) :"عوضًا".

(3) وقعت في (ن) :"طلقني".

(4) ما بين المعقوفتين من (س) .

(5) في (ق) :"ذهب".

(6) وقعت في (ن) و (ق) :"وطئها".

والطمُّ: من طممت البئر بالتراب طَمًّا من باب قتل: ملأتها حتى استوت مع الأرض، وطمها التراب فعل بها ذلك، وطم الأمر طمًّا علا وغلب ومنه قيل للقيامة: طامة."المصباح المنير" (ص: 226)

(7) في (ن) و (ق) :"و".

(8) من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت