فهرس الكتاب

الصفحة 871 من 1088

ويستثنى من ذلك مسائل: أعني مما لا حد فيه ولا كفارة.

الأولى: [ما] [1] لا يفيد [2] فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين، قال:"لأن الضرب المبرح يهلك فلا سبيل إليه، وغيره لا يفيد فلا يفعل"، وجرى في"الروضة"عليه، وبحث الرافعي فقال: إنه يشبه أن يضرب غير مبرح [إقامة [161 ق/ ب] لضرورة] [3] الواجب وإن لم يُفِدْ [4] .

وشبه الأول ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفًا بضربات تقتل مثله [5] غالبًا وتيقَنَّا، أو ظننا ظنًّا مؤكدًا أن الجاني في نفسه وقوته لا يهلك [6] : أن الوجه القطع بأنه لا يُضْرَبُها لأنها [7] لا تقتله، وإنما يراعى المماثلة إذا [توقعنا] [8] حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل [9] إلى السيف هنا ابتدأ، وكذا يشبهه ما قاله في"التتمة": [من] [10] أن موضع الخلاف في هل [11] يعدل إلى استعمال [خشبة] [12] فيمن قتل بلواط فيما [13] إذا كان موته متوقعًا من ذلك، أما إذا لم

(1) من (س) .

(2) في (ن) :"يعتد".

(3) في (ن) :"إذا تصور"، وفي (ق) :"كصورة".

(4) في (ن) :"يعتد".

(5) في (ن) و (ق) :"منه".

(6) أي بتلك الضربات.

(7) في (ن) و (ق) :"لأنه".

(8) سقطت من (ن) .

(9) في (ق) :"فينقل".

(10) سقطت من (ن) .

(11) فى (ن) :"هذا".

(12) سقطت من (ن) .

(13) في (ن) :"بما".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت