فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويستثنى من ذلك مسائل: أعني مما لا حد فيه ولا كفارة.
الأولى: [ما] [1] لا يفيد [2] فيه إلا الضرب المبرح على ما حكاه الإمام عن المحققين، قال:"لأن الضرب المبرح يهلك فلا سبيل إليه، وغيره لا يفيد فلا يفعل"، وجرى في"الروضة"عليه، وبحث الرافعي فقال: إنه يشبه أن يضرب غير مبرح [إقامة [161 ق/ ب] لضرورة] [3] الواجب وإن لم يُفِدْ [4] .
وشبه الأول ما نقله الرافعي عن الإمام فيمن قتل نحيفًا بضربات تقتل مثله [5] غالبًا وتيقَنَّا، أو ظننا ظنًّا مؤكدًا أن الجاني في نفسه وقوته لا يهلك [6] : أن الوجه القطع بأنه لا يُضْرَبُها لأنها [7] لا تقتله، وإنما يراعى المماثلة إذا [توقعنا] [8] حصول الاقتصاص بذلك الطريق فيعدل [9] إلى السيف هنا ابتدأ، وكذا يشبهه ما قاله في"التتمة": [من] [10] أن موضع الخلاف في هل [11] يعدل إلى استعمال [خشبة] [12] فيمن قتل بلواط فيما [13] إذا كان موته متوقعًا من ذلك، أما إذا لم
(1) من (س) .
(2) في (ن) :"يعتد".
(3) في (ن) :"إذا تصور"، وفي (ق) :"كصورة".
(4) في (ن) :"يعتد".
(5) في (ن) و (ق) :"منه".
(6) أي بتلك الضربات.
(7) في (ن) و (ق) :"لأنه".
(8) سقطت من (ن) .
(9) في (ق) :"فينقل".
(10) سقطت من (ن) .
(11) فى (ن) :"هذا".
(12) سقطت من (ن) .
(13) في (ن) :"بما".