والاخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا:
"لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج".
أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في"الجمعة" (رقم 1034) وغيرهما.
وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه- من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال
في"الفتح" (2/267) - بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:
"فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية:"
"أو تخرج ..."..."."
630-عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" (1)
73-باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام
631-عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛"
تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت"."
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان(2226 ) ) .
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى
ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.
(1) هذا الحديث قد مضى في"الطهارة" (رقم 55) بإسناده ومتنه؛ فأغنى عن إعادته.