على جواز ذلك. وهو مذهب عطاء والأوزاعي، واختاره ابن جرير الطبري في
"تهذيب الآثار"..."!"
قلت: وهذا كلام سليم، ولكنه لم يتعرض لإشارة البيهقي إلى كون اللفظ
المذكور شاذًا بنفي أو إثبات! والأمر الأول أرجح عندي، وليس ذلك لمجرد تفرد
جرير- وهو ابن عبد الحميد-؛ بل لمخالفة الثقات له.
منهم: أسباط بن محمد فقال: ثنا أبو إسحاق الشيباني ... به؛ إلا أنه لم
يذكر تلك اللفظة؛ بل قال:
فسئل عمن حلق قبل أن يذبح، أو ذبح قبل أن يحلق.
أخرجه الطحاوي (1/423) ، والحاكم (4/198) ، وقال:
"صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي.
ثم أخرجه هو (4/198 و 399- 400) ، وابن حبان (1924 و 1925) ،
وأحمد (4/278) من طرق أخرى عن زياد بن علاقة ... به أتمَّ منه؛ دون اللفظة،
وإنما بلفظ:
وسألوه عن أشياء: هل علينا حرج في كذا وكذا؟.
والحديث أخرج المصنف طرفًا آخر منه في أول"الطب"، وسيأتي هناك إن شاء
الله تعالى.
[تحته حديث واحد. انظره في"الضعيف"]