1905- عن ابن عباس:
(والمطلقات يتربَّصْنَ بأنفسهن ثلاثة قُرُوءِ ولا يَحِلُّ لهن أن يكتمن ما
خلق الله في أرحامهن ... ) الآية؛ وذلك أن الَرجل كان إذا طلق امرأته؛
فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا؛ فنُسِخَ ذلك؛ وقال:(الطلاق
مرتان ... )الآية..
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي) .
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن حسين بن واقد عن
أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه؛ حيث أخرج المصنف به
متنًا أخر برقم (1822) . وقد خرجت هذا في"الإرواء" (2080) ، وذكرت له
شاهدًا مرسلًا صحيح الإسناد.
وروي موصولًا عن عائشة؛ وصححه الحاكم ورده الذهبي.
1906- عن ابن عباس قال:
طَلَّقَ عبدُ يزيد أبو رُكَانةَ وإخوتِهِ أمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزينَةَ،
فجاءت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة-
لشعرة أخذتها من رأسها-؛ ففرِّقْ بيني وبينه! فأخذت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيةٌ،
فدعا بركانة وإخوتِه، ثم قال لجلسائه:
"أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا- من عبد يزيد-، وفلانًا منه كذا"