فهرس الكتاب

الصفحة 2597 من 3045

1905- عن ابن عباس:

(والمطلقات يتربَّصْنَ بأنفسهن ثلاثة قُرُوءِ ولا يَحِلُّ لهن أن يكتمن ما

خلق الله في أرحامهن ... ) الآية؛ وذلك أن الَرجل كان إذا طلق امرأته؛

فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا؛ فنُسِخَ ذلك؛ وقال:(الطلاق

مرتان ... )الآية..

(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه الحاكم والذهبي) .

إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن حسين بن واقد عن

أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه؛ حيث أخرج المصنف به

متنًا أخر برقم (1822) . وقد خرجت هذا في"الإرواء" (2080) ، وذكرت له

شاهدًا مرسلًا صحيح الإسناد.

وروي موصولًا عن عائشة؛ وصححه الحاكم ورده الذهبي.

1906- عن ابن عباس قال:

طَلَّقَ عبدُ يزيد أبو رُكَانةَ وإخوتِهِ أمَّ ركانة، ونكح امرأة من مُزينَةَ،

فجاءت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة-

لشعرة أخذتها من رأسها-؛ ففرِّقْ بيني وبينه! فأخذت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِيةٌ،

فدعا بركانة وإخوتِه، ثم قال لجلسائه:

"أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا- من عبد يزيد-، وفلانًا منه كذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت