فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 3045

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في

"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 160) :

"أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه؛ فما استوفى طرقه".

[تحت هذا الباب في الكتاب حديث للبراء بن عازب، وقد مضى بنفس الإسناد في

"الطهارة" (رقم 178) بأتم مما هنا؛ ولذلك حذفناه].

25-باب متى يؤْمَرُ الغلام بالصلاة؟

508-عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده قال: قال

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين؛"

فاضربوه عليها"."

(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"،

ورافقه الذهبي، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال النووي:

"حديث صحيح". ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في"صحيحه") .

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى- يعني: ابن الطباع-: ثنا إبراهيم بن سعد

عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن الربيع بن

سبرة؛ وقد أخرج له مسلم في"صحيحه" (4/132-133) حديثًا في نسخ متعة

النكاح بهذا السند، لكنه عنده متابعة؛ فإنه أخرجه- بعد أن ساقه- من طريق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت