وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في
"اقتضاء الصراط المستقيم" (ص 160) :
"أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه؛ فما استوفى طرقه".
[تحت هذا الباب في الكتاب حديث للبراء بن عازب، وقد مضى بنفس الإسناد في
"الطهارة" (رقم 178) بأتم مما هنا؛ ولذلك حذفناه].
25-باب متى يؤْمَرُ الغلام بالصلاة؟
508-عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده قال: قال
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين؛"
فاضربوه عليها"."
(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"،
ورافقه الذهبي، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال النووي:
"حديث صحيح". ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في"صحيحه") .
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى- يعني: ابن الطباع-: ثنا إبراهيم بن سعد
عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن الربيع بن
سبرة؛ وقد أخرج له مسلم في"صحيحه" (4/132-133) حديثًا في نسخ متعة
النكاح بهذا السند، لكنه عنده متابعة؛ فإنه أخرجه- بعد أن ساقه- من طريق