إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق ... بهذا
الحديث؛ قال:"حتى يستبرئها بحيضة"، وزاد:"ومن كان يؤمن ...". قال أبو
داود:"الحيضة ليست محفوظة"!
قلت: يعني: في هذا الحديث؛ وإلا فهي محفوظة في غيره، كما تقدم
(1873) ، وتوضحه رواية ابن داسه عن المصنف بلفظ:
"زاد فيه:"بحيضة"! وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح من حديث أبي"
سعيد". نقله ابن التركماني."
ولكني أقول: أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة محتج به في"الصحيحين"؛
فتوهيمه ليس بالسهل؛ لا سيما وقد توبع على هذه الزيادة! فهي عند أحمد في
حديث ابن لهيعة عن الحارث المتقدم، ولفظه:
"... ولا يقع على أمَةٍ حتى تحيض؛ أو يبينَ حَمْلُها".
1876- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"إذا تزوج أحدكم امرأة، واشترى خادمًا؛ فليقل: اللهم! إني أسألك"
خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شَرَها؛ وشرِّ ما جبلْتها عليه.
وإذا اشترى بعيرًا؛ فليأخذْ بِذروَةِ سَنَامِه، وليقل مثل ذلك.- قال أبو داود:
زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وَلْيَدع بالبركة في المرأة والخادم-"."
(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وعمد الحق الإشبيلي
وابن دقيق العيد، وجوَّده الحافظ العراقي) .