فهرس الكتاب

الصفحة 2572 من 3045

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق ... بهذا

الحديث؛ قال:"حتى يستبرئها بحيضة"، وزاد:"ومن كان يؤمن ...". قال أبو

داود:"الحيضة ليست محفوظة"!

قلت: يعني: في هذا الحديث؛ وإلا فهي محفوظة في غيره، كما تقدم

(1873) ، وتوضحه رواية ابن داسه عن المصنف بلفظ:

"زاد فيه:"بحيضة"! وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح من حديث أبي"

سعيد". نقله ابن التركماني."

ولكني أقول: أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة محتج به في"الصحيحين"؛

فتوهيمه ليس بالسهل؛ لا سيما وقد توبع على هذه الزيادة! فهي عند أحمد في

حديث ابن لهيعة عن الحارث المتقدم، ولفظه:

"... ولا يقع على أمَةٍ حتى تحيض؛ أو يبينَ حَمْلُها".

1876- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"إذا تزوج أحدكم امرأة، واشترى خادمًا؛ فليقل: اللهم! إني أسألك"

خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شَرَها؛ وشرِّ ما جبلْتها عليه.

وإذا اشترى بعيرًا؛ فليأخذْ بِذروَةِ سَنَامِه، وليقل مثل ذلك.- قال أبو داود:

زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وَلْيَدع بالبركة في المرأة والخادم-"."

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وعمد الحق الإشبيلي

وابن دقيق العيد، وجوَّده الحافظ العراقي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت