فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 3045

وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (4/193) من طريق المصنف.

وأخرجه عبد الرزاق (7273) عن عبد الملك بن أبي سليمان ... به.

وأورده البيهقي تحت باب(من حمل هذه الأخبار[يعني: حديث عائشة وأبي

هريرة المتقدمين]على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها، وجعله بحكمها

دون سائر أمواله، استدلالًا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه) .

1482- عن أنس قال:

لما نزلت:"لن تنالوا البِر حتى تنفقوا مِمَا تحبون) ؛ قال أبو طلحة: يا"

رسول الله! أرَى رَبَّنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت

أرضي (بَأرِيحَاء) له. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"اجعلها في قرابتك"؛ فَقَسَمها بين حسان بن ثابت وأُبَي بن كعب.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في"صحيحه"،

وأخرجه هو والبخاري من طريق أخرى بنحوه وصححه الترمذي) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد- وهو ابن

سلمة-، وهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (3/79) ، وأحمد (3/285) من طرق أخرى عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت