وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (4/193) من طريق المصنف.
وأخرجه عبد الرزاق (7273) عن عبد الملك بن أبي سليمان ... به.
وأورده البيهقي تحت باب(من حمل هذه الأخبار[يعني: حديث عائشة وأبي
هريرة المتقدمين]على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها، وجعله بحكمها
دون سائر أمواله، استدلالًا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه) .
1482- عن أنس قال:
لما نزلت:"لن تنالوا البِر حتى تنفقوا مِمَا تحبون) ؛ قال أبو طلحة: يا"
رسول الله! أرَى رَبَّنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت
أرضي (بَأرِيحَاء) له. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"اجعلها في قرابتك"؛ فَقَسَمها بين حسان بن ثابت وأُبَي بن كعب.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في"صحيحه"،
وأخرجه هو والبخاري من طريق أخرى بنحوه وصححه الترمذي) .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت عن أنس.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد- وهو ابن
سلمة-، وهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه مسلم (3/79) ، وأحمد (3/285) من طرق أخرى عن