فهرس الكتاب

الصفحة 2578 من 3045

1883- عن ميمونة بنت الحارث:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض؛

أمرها أن تَتَّزِرَ، ثم يباشرها.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه) .

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء ومسدد قالا: ثنا حفص عن الشيباني عن

عبد الله بن شداد عن خالته ميمونة بنت الحارث.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.

وحفص: هو ابن غياث.

والحديث أخرجه البخاري (1/321) ، ومسلم (1/167) ، والدارمي (1/244) ،

والبيهقي (7/191) ، وأحمد (6/336) من طرق أخرى عن الشيباني ... به.

48-باب في كَفَّارة من أتى حائضًا

1884- عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي

حائض، قال:

"يتصدق بدينار أو بنصف دينار".

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ وقد مضى أيضًا سندًا ومتنًا

هناك برقم (257 ) ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت