[تحته حديث واحد. انظره في"الضعيف"]
13-باب ما يُكْرَهُ أن يُجْمَعَ بينهن من النساء
1802- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا العَمَةُ على بنتِ أخيها، ولا المرأةُ"
على خالَتِها، ولا الخالةُ على بنتِ أُخْتِها، ولا تُنْكَحُ الكبْرى على
الصغْرى، ولا الصغْرى على الكُبْرى"."
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن الجارود.
وعلقه البخاري مجزومًا به) .
إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي: ثنا زهير: ثنا داود بن أبي هند
عن عامر عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ غير عبد الله بن محمد النفيلي،
فهو على شرط البخاري وحده، وقد توبع كما يأتي.
وزهير: هو ابن معاوية بن حُديج الجعْفي الكوفي.
والحديث أخرجه سعيد بن منصور في"سننه" (652) : نا هشيم قال: أنا داود
ابن أبي هند ... به.
وأخرجه الترمذي وغيره، وصححه هو وابن الجارود، وعلقه البخاري بصيغة
الجزم، وهو مخرج في"إرواء الغليل" (1882) ، وقد خرجت له فيه ستة طرق
أخرى عن أبي هريرة، بعضها في"الصحيحين"، منها الآتي بعده.