فهرس الكتاب

الصفحة 2592 من 3045

5-باب الرجل يراجع ولا يُشهد

1899- عن مُطَرِّفِ بن عبد الله:

أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم

يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال:

طَلَّقْتَ لغير سُنَّةٍ، وراجعت لغير سنَّةٍ! أشهِد على طلاقها وعلى

رجعتها؛ ولا تعد.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم) .

إسناده: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشْكِ

عن مطرف بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وله طريق أخرى خرجته في"الإرواء" (2078) .

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر"الضعيف") ]

1900- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك"

-زاد ابن الصبَّاح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك-"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت