قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات؛ غير صالح بن أبي عريب، ونصر
الأنطاكي؛ فذكرهما ابن حبان في"الثقات"، والأول روى عنه جماعة، ولم
يضعف.
والآخر ذكره العقيلي في"الضعفاء"، وقال الحافظ:
"لين الحديث"، ولكنه قد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه النسائي (1/345) : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: أنبأنا
يحيى ... به.
قلت: ورواه ابن ماجه (1821) من طريق أخرى عن يحيى ... به.
ورواه ابن حبان في"صحيحه" (6736) من طريق عمرو بن أبي عاصم
النبِيل قال: ثنا أبي قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر ... به أتم منه.
والحاكم (4/425- 426) من طريق أخرى عن أبي عاصم ... به، وقال:
"صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي.
1427- عن ابن عباس قال:
فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الفِطْرِ: طُهْرةً للصائم من اللَغْوِ والرَفَثِ،
وطُعْمَةً للمساكينِ، مَنْ أدَاها قبل الصلاة؛ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَنْ أدَّاها
بعد الصلاة؛ فهي صَدَقَةٌ من الصدقات.
(قلت: إسناده حسن، وحسنه ابن قد امة والنووي) .