"مجهول". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في"الميزان":
"تفرد عنه عيسى بن عبيد الكِنْدِي".
قلت: لا أستبعد أن يكون هو عبيد بن سليمان الباهلي مولاهم، الذي ذكر في
"التهذيب"تمييزًا برواية جمع من الثقات عنه، وبروايته عن الضحاك بن مزاحم
فقط، وقول أبي حاتم:
"لا بأس به".
أقول: لا أستبعد ذلك؛ لأني رأيت ابن جرير قد أخرج هذا الأثر في"تفسيره"
(8878) من طريق عبيد بن سليمان الباهلي قال: سمعت الضحاك يقول ...
فذكره نحوه. والله أعلم.
ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله، ولعله تلقَاه عن بعض أصحاب
ابن عباس عنه. والله أعلم.
1824- عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
"لا تُنْكَحُ الثيبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكرُ إلا بإذنها".
قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال:
"أن تَسْكُتَ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه
الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف) .