تفريع أبواب الطلاق
1-باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها
1890- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"ليس مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأة على زوجها، أو عبدًا على سَيِّدِهِ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان والحاكم
والذهبي) .
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا زيد بن الحبَابِ: ثنا عمار بن رُزيق عن
عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يَعْمَرَ عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد صححه من ذكر آنفًا.
وله شاهدان مخرجان في"الصحيحة" (324 و 325) .
2-باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له؟
1891- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَها، ولِتَنْكِحَ؛ فإنما لها ما"
قدِّرَ لها"."
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه) .
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.