وأما الموقوف؛ فقد وصله الدارمي من طريق أخرى عن أبي جعفر، فقال
(1/203) : أخبرنا محمد بن يوسف: أنا إسرائيل: ثنا أبو إسحاق عن محمد أبي
جعفر (وفي الأصل: محمد بن أبي جعفر، وهو خطأ مطبعي) : أنه قال في
المستحاضة:
تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي كُرْسُفًا، وتوضأ لكل صلاة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين (1) .
324-عن عكرمة قال:
إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تنتظر أيام
أقرائها، ثم تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئًا من ذلك توضأت وصلت.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه عبد الحق في
"أحكامه" (522 ) ) .
إسناده: حدثنا زياد بن أيوب: نا هشيم: نا أبو بشر عن عكرمة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ وقد أعل بالانقطاع، ويأتي
الجواب عنه.
والحديث أخرجه البيهقي (1/351) من طريق يحيى بن يحيى: أنا
هشيم ... به؛ إلا أنه قال:
(1) تنبيه: أورد المصنف في الباب حديث:"دم الحيض أسود يعرف"؛ وقد اختصرناه؛