وفي حديث يونس- المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:
"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا"
لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار ..."الحديث."
أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/122) ، والترمذي (2/161- 162) ،
والطحاوي (1/265) ، وأحمد (5/151 و 160) ؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي
عوانة، والترمذي- وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:
"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:
"يقطع الصلاة ..."إلخ 0
وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في
"الصغير" (ص 38 و 103 و 239) ، وأبو نعيم (16/32) .
وتابعه علي بن زيد بن خدْعان عن عبد الله بن الصامت ... به مثل رواية
سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:
"والمرأة الحائض".
قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.
لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:
700-عن ابن عباس رفعه قال:
"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".
(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري،
وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (411 و 412- موارد ) )