فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 3045

وفي حديث يونس- المشار إليه آنفًا- زيادة في أوله؛ بلفظ:

"إذا قام أحدكم يصلي؛ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإذا"

لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته: الحمار ..."الحديث."

أخرجه مسلم وأبو عوانة، والنسائي (1/122) ، والترمذي (2/161- 162) ،

والطحاوي (1/265) ، وأحمد (5/151 و 160) ؛ وقد قرن به منصورًا: عند أبي

عوانة، والترمذي- وصححه-، والطحاوي؛ ولفظه عندهم:

"لا يقطع الصلاة شيء إذا كان بين يديه كآخرة الرحل"، وقال:

"يقطع الصلاة ..."إلخ 0

وللحديث طرق أخرى مرفوعة عن حميد بن هلال: أخرجها الطبراني في

"الصغير" (ص 38 و 103 و 239) ، وأبو نعيم (16/32) .

وتابعه علي بن زيد بن خدْعان عن عبد الله بن الصامت ... به مثل رواية

سليمان بن المغيرة؛ إلا أنه قال: أحسبه قال:

"والمرأة الحائض".

قلت: وابن جدعان فيه ضعف؛ وقد تفرد بذكر الحائض فيه.

لكن هذه الزيادة ثابتة في حديث ابن عباس الآتي، وهو:

700-عن ابن عباس رفعه قال:

"يقطع الصلاةَ: المرأةُ الحائضُ والكلب".

(قلت: إسناده صحيح كما قال النووي، وهو على شرط البخاري،

وصححه أبو حاتم وابن خزيمة وابن حبان (411 و 412- موارد ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت