فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 3045

عبد الوهاب هذا بصحبته له وملازمته إياه.

وقد أخرجه النسائي (1/63) من طريق عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة

عن قتادة ... به وقال:

"أولاهنّ بالتراب"بدون شك.

فظهر من هذه الرواية أن قتادة كان. يضطرب في هذه اللفظة على ثلاثة وجوه

عنه: إحداها على الجادة الوافقة لرواية الجماعة؛ فالزمها.

ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة ... به على الصواب:

الأولى: أخرجه النسائي والدارقطني: عنه عن خِلآس عن أبي رافع ... به.

والأخر: أخرجه الدارقطني: عنه عن الحسن ... به.

كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا.

وإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين.

67-عن [عبد الله] ابن مُغَفَّل:

أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:

"ما لهم ولها؟!"؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال:

"إذا ولغ الكلب في الاناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه"

بالتراب"."

(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في

"صحيحيهما"وقال ابن منده: إنه مجمع على صحته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت