عبد الوهاب هذا بصحبته له وملازمته إياه.
وقد أخرجه النسائي (1/63) من طريق عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة
عن قتادة ... به وقال:
"أولاهنّ بالتراب"بدون شك.
فظهر من هذه الرواية أن قتادة كان. يضطرب في هذه اللفظة على ثلاثة وجوه
عنه: إحداها على الجادة الوافقة لرواية الجماعة؛ فالزمها.
ولقتادة فيه إسنادان آخران عن أبي هريرة ... به على الصواب:
الأولى: أخرجه النسائي والدارقطني: عنه عن خِلآس عن أبي رافع ... به.
والأخر: أخرجه الدارقطني: عنه عن الحسن ... به.
كلاهما عن أبي هريرة مرفوعًا.
وإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين.
67-عن [عبد الله] ابن مُغَفَّل:
أنّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر بقتل الكلاب، ثمّ قال:
"ما لهم ولها؟!"؛ فرخّص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال:
"إذا ولغ الكلب في الاناء؛ فاغسلوه سبع مِرَارٍ، والثامنة عفِّروه"
بالتراب"."
(قلت: إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم وأبو عوانة في
"صحيحيهما"وقال ابن منده: إنه مجمع على صحته) .