فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 3045

وتعقبه ابن التركماني بما خلاصته: أن زيدًا سمع من ابن عمر كما قال ابن

معين، وجمهور أهل الحديث: على أن من أدرك شخصًا فروى عنه؛ كانت روايته

محمولة على الاتصال؛ سواءً كانت بلفظ: (قال) أو: (عن) أو غيرهما.

قلت: وعلى كل حال؛ فهو شاهد قوي لحديث هشام بن سعد، وهو يرجح أن

الذي سأله ابن عمر إنما هو صهيب؛ وليس بلالًا.

ويقويه حديث نابل المتقدم (858) عن ابن عمر عن صهيب.

وأما الترمذي؛ فحكم بصحهَ الحديثين: عن صهيب وعن بلال، فقال:

"وكلا الحديثين عندي صحيح؛ لأن قصة حديث صهيب غير قصة بلال".

والحديث صححه السّفَّاريني في"شرح الثلاثيات" (1/87- 95) ، وأجاب

عن العلة المذكورة بكلام قوي.

861-عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

"لا غِرار (1) في صلاةٍ، ولا تسليم".

قال أحمد: يعني- فيما أرى- أن لا تُسَلَمَ ولا يُسَلَّمَ عليك، ويغرر الرجل

بصلاته، فينصرف وهو فيها شاكّ (2) .

(1) أي لا نقصان (في صلاة) بأن لا يتم ركوعها وسجودها، أو يشك: هل صلى ثلاثًا أو

أربعًا، فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين وينصرف بالشك

(ولا تسليم) أي: ولا نقصان في التسليم، ومعناه: أن ترد كما يسلم عليك وافيأ لا نقص

فيه؛ كأن يقال: السلام عليكم ورحمة الله، فتقول: عليكم السلام ورحمة الله، ولا يقتصر

على قوله:"وعليكم". قاله الخطابي، وهو أولى مما رراه المصنف عن أحمد رحمه الله.

(2) هذا آخر الجزء الخامس من تجزئة الخطيب، وأول السادس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت