وهو من الطريق الأخرى رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير واصل كما عرفت،
وغير مسدد؛ فهو من رجال البخاري.
والحديث أخرجه أحمد (5/178) من طريق هشام عن واصل ... به؛ إلا أنه
قال:
أيقضي الرجل شهوته وتكون له صدقة؟! قال:
"نعم، أرأيت لو جعل تلك الشهوة فيما حرم الله عليه؛ ئلم يكن عليه وِزْر؟!".
قلنا: بلى. قال:
"فإنه إذا جعلها فيما أحل الله عز وجل؛ فهي صدقة".
قال: وذكر أشياء: صدقة، صدقة. قال: ثم قال:
"ويجزي من هذا كله ركعتا الضحى"
قلت: وأخرجه مسلم (2/158) ، وأبو عوانة (2/266) ، وأحمد (5/167)
من طريق مهدي بن ميمون: ثنا واصل مولى أبي عيينة ... به؛ إلا أنه قال: عن
يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدِّيليِّ عن أبي ذر ... به نحوه، فأدخل بينهما:
أبا الأسود الديلي.
وهو الجادة؛ فإنهم وان ذكروا له رواية عن بعض الصحابة منهم أبو ذر؛ فقد
قالوا: وأكثر روايته عن التابعين.
ويحتمل أن تكون هذه الرواية من المزيد فيما اتصل من المسانيد. والله
أعلم.
وقد توبع ابن ميمون على هذه الزيادة عند المصنف في الرواية الأتية.