فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 3045

"من أهْريق دمه، وعُقِرَ جواده". وسيعيده المصنف (1303) بهذا التمام، مع

اختصار مخِل.

وهكذا أخرجه النسائي (1/349) ، والدارمي (1/331) ، والبيهقي (3/9) من

طرق عن حجاج ... به.

ومنه يتبين أن المصنف رحمه الله تعالى اختصره اختصارًا مُخِلًا! فإن نصه عند

أحمد وغيره: أي الصلاة أفضل ... وليس: أي الأعمال أفضل. وإنما هذا في

أول الحديث، وجوابه: قال:"إيمان لا شك فيه".

وكذلك أخرجه ابن نصر (51) مختصرًا على الصواب، وبلفظ:

"القيام". وقال الآخرون:

"القنوت".

والمعنى واحد.

ولابن جريج فيه إسناد آخر، فقال: أخبرني أبو الزبير عن جابر قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَُ:

"أفضل الصلاة طول القنوت".

أخرجه مسلم (2/175) ، وابن ماجه (1421) ، والبيهقي (3/8) .

وتابعه ابن عيينة عن أبي الزبير ... به.

أخرجه الترمذي (2/229) ، وقال:

"حديث حسن صحيح".

وابن أبي ليلى عنه: رواه أحمد (3/391) -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت