فهرس الكتاب

الصفحة 2066 من 3045

1408- عن معاذ:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمَّا وجَّهه إلى اليمن، أمره ان يأخذ من البقر من كل

ثلاثين: تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعين: مُسِنَّةً، وعن كل حالم- يعني:

محتلمًا-: دينارًا، أو عد له من المَعَافِرِ- ثياب تكون باليمن-.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيحين، وكذلك قال الحاكم والذهبي،

وقال الترمذي:"حديث حسن"، وابن عبد البر:"ثنا متصل"، وصححه

ابن حبان أيضا وابن الجارود) .

إسناده: حدثنا النفيلي: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن معاذ.

حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي رابن المثنى قالوا: ثنا أبو معاوية: ثنا

الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله.

حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء: ثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي

وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال:

بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى اليمن ... مثله؛ ايذكر. ثيابًا تكون باليمن، ولا ذكر:

يعني: محتلمًا.

قال أبو داود:"ورواه جرير ويعلى ومعتمر وشعبة وأبو عوانة ويحبي بن سعيد"

عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. قال يعلى ومعمر: عن معاذ ... مثله"."

قلت: يعني المصنف رحمه الله: أن الجماعة رووه عن الأعمش عن أبي وائل

عن مسروق ... مرسلًا؛ لم يذكروا معاذًا. وخالفهم يعلى ومعمر فأسنداه عن

معاذ.

ورواية معمر وصلها عبد الرزاق (6841) ، اخبرنا معمر والثوري عن الأعمش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت