فهرس الكتاب

الصفحة 2091 من 3045

إسناده: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المُفَضَّل حدثاه عن عبيد الله.

(ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أنه فرض صدقة الفطر: صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير ...

قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله- يعني: العمري- في حديثهما عن

نافع: ذكر أو أنثى أيضا"."

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو أصح من رواية الجُمَحِي

المتقدمة آنفًا؛ لأن اتفاق هؤلاء الحفاظ الثقات- يحيى بن سعيد وبشر بن المفَضّل

وأبان، وهو ابن يزيد العطار- على رواية الحديث عن عبيد الله دون زيادة:"من"

المسلمين"؛ يدل على أنها زيادة غير محفوظة؛ لشذوذ الجمَحِي بها عنهم، ولكن"

ذلك لا يمنع صحتها من طريق مالك وغيره عن نافع، كما تقدم.

ورواية أيوب التي علقها المصنف- وفيها زيادة: ذكر أو أنثى- وصلها المصنف

في الرواية الآتية.

وأما رواية عبد الله العمري؛ فقد وصلها أحمد والدارقطني، كما تقدم قريبًا.

1432- وفي رواية رابعة عنه قال:

فعدل الناس- بعد- نصف صاع من برٍّ. قال:

وكان عبد الله يعطي التمر، فأعْوَزَ أهل المدينة التمر عامًا، فأعطى الشعير.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري مختصرًا

نحوه) .

إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العَتَكِيُّ قالا: ثنا حماد عن أيوب عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت