1494- وفي أخرى عنه ... بمعناه؛ قال في التعريف: قال: عامين أو
ثلاثة، وقال:
"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعَاءَها ووِكَاءَها- زاد: فإنْ جاء صاحبها، فَعَرَفَ"
عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه-"."
(قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه. والمعتمد:
التعريف سنة واحدة) .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: ثنا سلمة بن كُهَيْل ...
بإسناده ومعناه قال ...
قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
والحديث أخرجه البيهقي (6/196) من طريق المصنف.
وهو، ومسلم (5/139) ، وأحمد (5/127) من طرق أخرى عن حماد ... به.
لكن الراجح: ذكر الحول مرة واحدة؛ لأن الراوي شك في الزيادة، كما تقدم آنفًا.
1495- عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ:
أن رجلًا سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللُقَطَةِ؟ فقال:
"عَرفْها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعِفاصها، ثم استَنْفِقْ بها، فإنْ جاء"
ربها؛ فأدِّها إليه". فقال: يا رسول الله! فَضَالةُ الغنم؟ فقال:"
"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
قال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضِب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى
احْمَرتْ وَجْنَتاه- أو احْمَرَّ وَجْهُه-، وقال: