فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 3045

1494- وفي أخرى عنه ... بمعناه؛ قال في التعريف: قال: عامين أو

ثلاثة، وقال:

"اعْرِفْ عَدَدَها ووِعَاءَها ووِكَاءَها- زاد: فإنْ جاء صاحبها، فَعَرَفَ"

عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه-"."

(قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم. وقد أخرجه. والمعتمد:

التعريف سنة واحدة) .

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد: ثنا سلمة بن كُهَيْل ...

بإسناده ومعناه قال ...

قلت: إسناده جيد، وهو على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (6/196) من طريق المصنف.

وهو، ومسلم (5/139) ، وأحمد (5/127) من طرق أخرى عن حماد ... به.

لكن الراجح: ذكر الحول مرة واحدة؛ لأن الراوي شك في الزيادة، كما تقدم آنفًا.

1495- عن زيد بن خالد الجُهَنِيِّ:

أن رجلًا سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن اللُقَطَةِ؟ فقال:

"عَرفْها سنةً، ثم اعرف وكاءَها وعِفاصها، ثم استَنْفِقْ بها، فإنْ جاء"

ربها؛ فأدِّها إليه". فقال: يا رسول الله! فَضَالةُ الغنم؟ فقال:"

"خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".

قال: يا رسول الله! فَضَالَّةُ الإبل؟ فغضِب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حتى

احْمَرتْ وَجْنَتاه- أو احْمَرَّ وَجْهُه-، وقال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت