أخرجه أحمد (3/473) بسند صحيح.
وآخر عن علي: عند الترمذي (957) بسند ضعيف.
1701- عن حُمَيْدِ بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال:
بعثني أبو بكر فيمن يُؤَذِّنُ يومَ النحر بمنىً: أن لا يَحُج بعدَ العامِ
مُشْرِك، ولا يطوفَ بالبيتِ عرْيَان، ويوم الحج الأكبرِ: يومُ النحرِ، والحجُّ
الأكبرُ: الحجُ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم؛ دون
قوله:"ويوم الحج الأكبر ..."؛ فإنها عندهما من قول حميد بن عبد الرحمن.
وبه جزم الحافظ؛ فهي مدرجة في رواية المصنف) .
إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: أن الحكم بن نافع حدثهم: ثنا
شعيب عن الزهري: حدثني حمَيْد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال ...
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير ابن فارس، فهو على
شرط البخاري وحده؛ وقد أخرجه هو ومسلم كما يأتي.
والحديث أخرجه البخاري (6/214) : حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب ...
به؛ إلا أنه قال:
وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر.. بدل قوله: والحج
الأكبر: الحج.
وقد جزم الحافظ بأن هذا القِيلَ: إنما هو مدرج ليس من الحديث المرفوع؛ وإنما
هو من قول حميد بن، عبد الرحمن، قاله تفقهًا، وقد ميزه البخاري في رواية، وهي