1734- عن ابن عباس قال:
والله! ما أعْمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عائشةَ في ذي الحجة؛ إلا ليقطع بذلك
أمْرَ أهل الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش- ومَنْ دان دينَهم- كانوا يقولون:
إذا عَفَا الوَبَرْ، وبَرَأ الدَّبَرْ، ودَخَلَ صَفَرْ؛ فقد حَلَّتِ العُمْرَة لمن اعْتَمَرْ!
فكانوا يُحَرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم.
(قلت: حديث حسن بهذا التمام- وأخرجه الشيخان بنحوه؛ دون قول ابن
عباس في أوله: والله! ... الشرك) .
إسناده: حدثنا هَنَّاد بن السرِي عن ابن أبي زائدة: ثنا ابن جريج ومحمد بن
إسحاق عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ فهو صحيح لولا عنعنة ابن
جريج وابن إسحاق، لكن هذا قد صرح بالتحديث في رواية أخرى كما
سأذكره.
والحديث أخرجه الإمام أحمد (1/261) : حدثنا يعقوب: حدثنا أبي عن ابن
إسحاق قال: حدثني عبد الله بن طاوس.
قلت: وهذا إسناد حسن.
وقد تابعه عبد الله بن طاوس عن أبيه ... به؛ مع اختصار شرحته آنفًا.
أخرجه البخاري (3/232) ، ومسلم (4/56) ، والنسائي (2/24) ، وأحمد
(1/252) من طريق وهيب بن خالد: حدثنا عبد الله بن طاوس.