1829- وفي رواية عنه بلفظ:
"الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها".
(قلت: إسناده على شرط الشيخين أيضًا. وأخرجه مسلم كذلك، لكن في
رواية له بلفظ:"تستأمر"؛ لم يذكر:"أبوها"؛ وهو المحفوظ، كما قال المصنف
والدارقطني) .
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن
الفضل ... بإسناده ومعناه قال:"الثيب أحق ...".
قال أبو داود: ".."أبوها"ليس بمحفوظ ".
قلت: وكذا قال الدارقطني، وهو الصواب؛ فقد رواه جماعة من الثقات عن
عبد الله بن الفضل وغيره بلفظ:"تُسْتَأْمَرُ"لم يذكروا:"أبوها".
وهو رواية لمسلم من طريق سفيان هذه.
والحديث في"المسند" (1/219) ، وهو مخرج في المصدر السابق.
1830- وفي أخرى بلفظ:
"ليس للولي مع الثيب أمْرٌ، واليتيمة تُستأمر، وصَمْتُها إقرارها".
(قلت: حديث صحيح، وصححه ابن حبان) .
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن صالح بن
كَيْسَانَ عن نافع بن جُبَيْرِ بن مُطْعِمِ عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال ...
قلت: وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رجاله ثقات كلهم رجال الشيخين؛