رواه عبد الرزاق (12910) بسند صحيح عنه.
1873- عن أبي سعيد الخدري- ورفعه-: أنه قال في سبايا أوطاس:
"لا تُوطَأُ حامل حتى تَضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَة".
(قلت: حديث صحيح) .
إسناده: حدثنا عمرو بن عون: أخبرنا شريك عن قيس بن وهب عن أبي
الودَّاك عن أبي سعيد.
قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم؛ إلا أنه لم يخرج لشريك- وهو ابن
عبد الله القاضي- إلا متابعة.
لكن يشهد له حديث رويفع الذي بعده.
وله شاهدان مرسلان عن طاوس والشعبي: رواهما عبد الرزاق(12903
و12904)، وابن أبي شيبة (4/369 و 370) بإسنادين صحيحين عنهما. وانظر
له"الإرواء" (187) ، والتعليق الثاني على"المشكاة" (3338) .
1874- عن حَنَشٍ الصنعاني عن رُويفع بن ثابت الأنصاري قال:
قام فينا خطيبًا قال: أمَا إني لا أقول لكم إلا ما سمعت من رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول يومَ حُنَيْنٍ:
"لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِيَ ماءَهُ زَرْعَ غيرِهِ"
(يعني: إتيان الحُبَالى) ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع
على امرأة من السبْيِ حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يبيع مَغْنَمًا حتى يُقْسَمَ"."