فهرس الكتاب

الصفحة 2601 من 3045

قالوا في الطلاق الثلاث: أجازها.. قال: وبانت منك ... نحو حديث إسماعيل

عن أيوب عن عبد الله بن كثير"."

قال أبو داود:"وروى حماد بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس:"

إذا قال: أنت طالق ثلاثًا بفم واحد؛ فهي واحدة.

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا ... قولَهُ؛ ولم يذكر:

ابن عباس، وجعله قول عكرمة.

وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى ..."."

قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الحافظ ابن حجر كما نقلته

عنه في"الإرواء"، وخرجته هناك (2055) .

والطرق المعلقة عند المصنف؛ قد وصلها جلها: عبد الرزاق في

"المصنف" (6/396- 398) وغيره، وقد خرجت بعضها في المصدر السابق

(2056 و 2057) .

1908- عن محمد بن إياس:

أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سُئلُوا عن البِكْرِ

يطلقها زوجها ثلاثًا؟ فكلهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره.

(قلت: إسناده صحيح) .

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى- وهذا حديث أحمد-

قالا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد

ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت