فهرس الكتاب

الصفحة 2698 من 3045

عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكْحُلها؟ فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لا"- مرتين أو ثلاثًا- كلَّ ذلك يقول:"لا". ثم قال رسول الله

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إنما هي أربعة أشهر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تَرْمي بالبَعْرَة"

على رأس الحول"."

قال حُمَيْدٌ: فقلت لزينب: وما"ترمي بالبعرة على رأس الحول"؟

فقالت زينب:

كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها؛ دخلت حِفْشًا، ولَبِسَتْ شَرَ ثيابها،

ولم تَمَسَّ طيبًا ولا شيئًا حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تؤتى بدابَّة: حمار أو شاة أو

طائر؛ فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بَعْرَةً

فترمي بها، ثم تراجع بعدُ ما شاءت من طيب أو غيره.

قال أبو داود:" (الحِفْشُ) : بيت صغير".

(قلت: إسناد هذه الأحاديث الثلاثة صحيح على شرط الشيخين. وقد

أخرجاها. وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وأخرج ابن الجارود الأول

والثالث منها) .

1990- 1992- إسنادها: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر

عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة؛

قالت زينب ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وعبد الله بن أبي بكر: هو

ابن محمد بن عمرو بن حزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت