فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 3045

وأما أثر عمر؛ فذكره ابن حزم من طريق وكيع عن أبي جَنَاب عن أبيه عن

خِلاس بن عمرو عن ابن عمر قال:

بال عمر بن الخطاب يوم الجمعة، ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين،

وصلّى بالناس الجمعة.

وهذا إسناد ضعيف؛ أبو جناب: هو يحيى بن أبي حية، كان يحيى بن سعيد

يتكلم فيه وفي أبيه.

وأما بقية الأثار- وهما عن سهل بن سعد، وعمرو بن حريث، وابن عباس-؛

فلم أقف عليها!

نعم؛ ذكر المعلق على"نصب الراية"أن أثر سهل: عند ابن أبي شيبة

(ص 116) ، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا بعد، وإنما وقفنا على الجزء الرابع

منه.

وروى الطبراني في"الكبير"عن عمرو بن حريث:

أنه مسح على نعليه ثمّ قام فصلّى. قال في"المجمع" (1/258) :

"ورجاله ثقات".

(فائدة) : لم يرد شيء يدل على اعتبار اشتراط الثخانة في الجوربين لجواز

المسح عليهما، بل قال النووي في"المجموع" (1/500) :

"وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب"

وإن كان رقيقًا، وحكوه عن أبي يوسف ومحمد وإسحاق وداود"."

قلت: وهو مذهب ابن حزم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت