263-عن بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أنّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان إذا أراد من الحائض شيئًا؛ ألقى على فرجها ثويًا.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ:"إسناده قوي".
وقال ابن عبد الهادي:"إسناده صحيح") .
إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا حماد عن أيوب عن عكرمة عن
بعض أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. وقال الحافظ في"الفتح"
"إسناده قوي". وقال ابن عبد الهادي- كما في"فيض القدير":
"إسناده صحيح".
والحديث أخرجه البيهقي (1/314) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ: ثنا أبو بكر
ابن إسحاق: ثنا أبو مسلم: ئنا أبو عمر: ثنا حماد ... به؛ وزاد:
ثم صنع ما أراد.
قال أبو بكر:"وكل أزواج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثقات".
264-عن عائشة قالت:
كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمرنا- في فَوْح حيضتنا- أن نتزر ثم يباشرنا.
وأيكم يملك إرْبه كما كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يملك إربه؟!
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة