فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 3045

ورواه محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن عطاء مولى أم صفية عن

أبي هريرة بلفظ:"كل صلاة"!

فزاد في الإسناد (عطاءً) هذا؛ ولا يعرف كما قال الذهبي.

طريق ثالث: أخرجه أحمد أيضا (2/258- 259) : ثنا أبو عبيدة الحداد

-كوفي ثقة- عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:

"عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء سواك".

وهذا إسناد حسن؛ كما قال المنذري في"الترغيب" (1/99/رقم 3) .

ثم إن الحديث؛ قال النووي في"المجموع" (3/56) :

"رواه أبو داود بإسناد صحيح"ثمّ قال:

"وأما الحديث المذكور في"النهاية"و"الوسيط":"لولا أن أشق على أمتي

لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، ولأخرت العشاء إلى نصف الليل": فهو- بهذا"

اللفظ- حديث منكر لا يعرف، وقول إمام الحرمين: إنه حديث صحيح؛ ليس

بمقبول، فلا يغتر به"إ!"

قلت: إن كان يعني بقوله: إنه منكر؛ لأنّ فيه:"إلى نصف الليل"- وهو

ليس في حديث الباب-؛ فقوله هو المنكر؛ لأنّ هذه الزيادة صحيحة ثابتة؛ فهي

عند أحمد على الشك بلفظ:

"إلى ثلث الليل- أو شطر الليل-"، كما سبق.

وهي عند الحاكم في روايته المذكورة آنفًا من طريق عبد الرحمن الأعرج عن

سعيد بن أبي سعيد بلفظ:"إلى نصف الليل"بدون شك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت