أدراجه بحسب ذلك، مما يعزز الاتجاه بجعل التبعية القانونية للرقابة الشرعية إلى جهة شرعية رسمية عليا.
3 -النص على أنه لا يقل عدد أعضاء الهيئة الشرعية عن ثلاثة أشخاص:
ورد في معايير الضبط الإسلامية النص على أنه (يجب أن تكون هيئة الهيئة الشرعية من أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة) [1] ، ولاشك أن العدد ثلاثة هو أقل جمع تنضبط به الفتوى الجماعية؛ من جهة المداولة والترجيح، ويستنبط أستاذنا الدكتور البعلي [2] ترجيح العدد ثلاثة ـ استئناسا ـ من قوله تعالى: {فعززنا بثالث} [3] ، وذكر مبررات كون أعضاء الهيئة الشرعية لا يقلون ... عن الثلاثة بما حاصله [4] :
أ - أن ذلك يتيح أجواء المشورة التي تصقل فيها الآراء وتكون أحرى بإصابة الحق، فإن الثلاثة مظنة الصواب ـ عقلا وشرعا ـ مقارنة بما دون ذلك [5] .
ب - إن تعدد الأعضاء بما لا يقل عن الثلاثة أكمل في أداء مهمة الهيئة الشرعية، والتي تتجاوز مهمة إبداء الرأي الشرعي إلى رتبة التفتيش والحكم النافذ.
ج - إن في العدد ثلاثة إتاحة للترجيح المنضبط بالأغلبية، فعند حلول الاختلاف يتم اعتماد قول الاثنين؛ وترجيه على قول الواحد المخالف.
د - إن كون عددهم ثلاثة فأكثر أبعد عن التأثير عليهم، وأرفع عن التواطؤ فيما بينهم.
هـ - إن كونهم ثلاثة أدعى لتوثيق الآراء وأمنع للتقول ونفيا للشبهات والإشاعات.
4 -النص على حق الاطلاع على مستندات المؤسسة كافة:
جاء في معايير الضبط الإسلامية أنه ما يلي: ( ... ويحق لهيئة الهيئة الشرعية الاطلاع الكامل ـ وبدون قيود ـ على جميع السجلات والمعاملات والمعلومات من
(1) - معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية الإسلامية، معيار الضبط (1) ، بند (7) ، ص 5.
(2) - في كتابه: الاستثمار والهيئة الشرعية .. د. عبد الحميد البعلي ص 281.
(3) - يس / 13 - 14.
(4) - ا لاستثمار والهيئة الشرعية .. د. عبد الحميد البعلي ص 219 ـ بتصرف ـ.
(5) - ورقة د. الصديق الضرير (المؤتمر الأول للهيئات الشرعية) ص 3.