472 -وقد أتت عِبارتانِ عَنْهَا ... كلاهُما تُبينُ منها الكُنْهَا [أي سقط]
473 - (ما بيقينٍ ثابتٌ لم يَزُلِ ... إلاَّ بِه) الأولَى وفي الأخرى قُلِ
474 - (لم تَبْرَ إلا باليقين الذمةُ ... إن تَكُ عن يقينٍ العمارةُ)
475 -فإن شكَكْتَ في أداءِ ما وَجَبْ ... عليكَ، فالوجوبُ عنْكَ مَا وَجَبْ
476 -عن تَيْنِ فرَّعُوا قواعدَ تُمَلّْ ... (مَن شك هل فعلَ هَبْهُ ما فعلْ)
477 -(إن أيقنَ الفعلَ وشكَّ هل قلِيـ ... ـلٌ أو كثيرُ فاحمِلَنْ على القليـ [ل]
478 - (من شك في النقص كمنْ تحقَّقَا) ... قاعدةٌ تفريعُها قد حُقِّقَا
479 -فالشَّكُّ في نقص الصلاةِ والطوافْ ... يستوجبُ الإِتمامَ من غير خِلافْ
480 -والخُلفُ في ثالثة الوضو يَضِحْ ... لأنَّ في الرابعة النهيَ يصحْ (1)
481 -وعكسها قاعدةٌ مُحقَّقَه ... (من شك في الزَّيْدِ كمنْ تحقَّقَهْ)
482 -فالرِّبَوِيُّ الشَّكُّ في التماثُلِ ... فيه يُرى كالجزم بالتفاضُلِ
483 -وقلْ مُوَجِّها: براءَةُ الذمم ... من الأوامر بشكٍّ لا تُؤَمّْ
484 -لاكنَّه في باب نهْي يُعتَبرْ ... للاحتياط في اجتناب ما انحظر
485 -فالشكُّ في الحِنْثِ وفي التفاضل ... في الرِّبَوِيِّ كالتحقق اجْتُلِي
486 -والخلف في مُطلِّقٍ قد شكَّ في ... عَدَدِ ما لزِمَه عنهم يفي
487 -فبالثلاث مالكٌ ذو قطع ... لأنَّ الاِمتناعَ أصْلُ البضْع
488 -والشافعيُّ قال إنَّ الواحدهْ ... تلزمُه بدونِ أخرى زائدهْ
489 -ووجَّهَ المنجور ذا المقالا ... والونشريسيُّ كذا فقالا
490 -ألزوج مُلْكُه الثلاثَ حُقِّقا ... فالشكُّ في زوال مُلْكِه لَقَى (2)
491 - (ترتُّبُ المشروطِ هل بالشكِّ ... في الشرط يُمنع خلاف مَحْكِي)
492 -كمن تيقّنَ الطهارة وفي ... نقض يشك وانتِفَا النقضِ اصْطُفِي
493 -وامتنعَ القصاصُ من أبٍ قتَلْ ... إبْنًا لأن الشَّكَّ في العَمْدِ حصلْ
494 - (والشَّكُّ في المانع لا أثَرَ لَهْ) ... قاعدةٌ على اتِّفاق النَّقلهْ
495 -مِن ثَمَّ يُلغى الشَّكُّ في عتقٍ طلاقْ ... وفي الظهارِ والرضاع باتفاقْ
496 -تلك القواعدُ لِمعنًى تَرجِعُ ... مُتَّحِدٍ، ولفظُها مُنَوَّع
497 -هذا وفي الشك القرافي قَعَّدَا ... قاعدةً تحقيقُه فيهَا بَدا
498 -تلخيصُها (ما شُكَّ فيه مثلُ مَا ... عُدِمَ جزْمًا) باتفاق العُلَمَا
499 -فالشَّكًّ في السَّببِ كالطَّلاقِ ... لم يُزِلِ العِصمَةَ باتفاقِ
500 -وشك شرطٍ كالطهارةِ بهِ ... يجتنبُ الصلاة كلُّ نبهِ
501 -وشك مانعٍ كشك المرأةِ ... في الحيض لم تترُكْ به الصلاةَ تِي
502 -لاكن على خلافِها قد أُجْمعا ... في الشك في الحدثِ عند مَن وَعَى
503 -فيه خلافُها بإجماع يُقرْ ... من أجل الاِجماعِ على أن تُعتبرْ
504 -بيانُ ذا أن براءة الذممْ ... من الصلاة بالتحتُّم تًؤَم
505 -ثم توقُّفُ البراءَةِ على ... سبَبٍ إجماعًا يُبَرِّئُ انجلى
506 -وشكُّ شرطٍ شكُّ مشروطٍ بلا ... خُلْف فشكُّ الطهر شكٌّ في الصلا [ة]
507 -وذي الصلاةُ سببُ البراءةِ ... فالشافعي إذْ قال باعتبار تِي
508 -معتبرٌ ما شكُّه بدا ولمْ ... يجعلْه ثَمَّ كمحقَّقِ العدمْ
509 -فهو إذًا مُخالفُ القاعدةِ ... والمالكِي أيضا مُخالفُ لِّتِي
510 -لكونه للحدث المشكوك فيهْ ... مُعتبرًا فالخلف من كُلٍّ بَدِيهْ
511 -فبان أنْ ذَا الفرعُ من خلاف ... هاتيك لا يخلُو بلا اختِلافِ
512 -لاكن بما أنَّ المقاصدَ على ... وسائلٍ رُتْبَتُها ذاتُ اعتِلا
513 -وذي الصلاةِ مقصدٌ والطهرُ ... وسيلةٌ فالمالكيُّ الحِبْرُ
514 -ألغَى الوسيلةَ وراعَى المقصدَا ... ففوْزُه بالأرْجحيّة بدا
515 -قد ساق ذا في عاشِر الفروقِ ... ورضيَ ابنُ الشاط بالْمَسوق
516 -وأيضا المقْريُّ ساقَ قاعدهْ ... في الشَّكِّ سُقتُها هنا للفائدهْ
(1) إشارة إلى الحديث الصحيح الذي خرجه النسائي وأبو داود ولفظ المقصود منه: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم»
(2) اللقى هو الشيْء الْمَلْقِيُّ الذي لا يلتفت إليه، هـ.