1053 - وامنعْ مُواعدَةً ايْ بغيْرِ مَا ... يَصِحُّ في الحالِ وقوعُهُ حِمَا [يَةً]
1054 - فامنَعْ مُواعدَةَ ذاتِ العِدَّةِ ... عنْد الإمامِ بِصريحِ الخِطْبَة (1)
1055 - كالبَيْع للطعَامِ قبلَ القبْضِ أوْ ... بيْعٍ إذا نُودِيَ للصلاةِ يَوْ [مَ الجمعةِ]
1056 - وبيْع مَا لَيسَ لدَيْكَ والحَظَرْ ... في أنْ يُواعِدَ بصرْفٍ اشتهرْ
1057 - وقيل لا تُمْنعِ في الصَّرفِ لأنْ ... جوازَ أن يُوقِعَه فيِ الحالِ عنّْ
(1) وهذا المنع هو مقتضى رواية أشهب عن مالك وهو مقتضى قول ابن القاسم حيث روى أشهب عنه أن من واعد المعتدة ثم تزوجها بعد العدة يفرق بينهما إيجابا، وقال بذلك ابن القاسم، أما رواية ابن وهب عن مالك فهي قوله: فراقها أحب إليَّ دخل أم لم يدخل. هـ انظر تفسير القرطبي.