917 -وَتَقْتَضِي أَحْكَامُهَا الشَّرْعِيَّة ... مِنْ جِهَةِ الدَّلَالَةِ الْأَصْلِيَّة
918 -وَفِي اقْتِضَائِهَا مِنَ الْأُخْرَى نَظَرْ ... فَالْأَخْذُ بِالتَّرْجِيحِ فِيهَا مُعْتَبَرْ
919 -فَقَدْ يُقَالُ الْمَنْعُ أَوْلَى مُطْلَقَا ... إِذْ مُقْتَضَى الْأَصْلِيِّ قَدْ تَحَقَّقَا
920 -وَغَيْرُهُ دَعْوَى بِلَا دَلِيلِ ... وَإِنْ أَتَى فَقَابِلُ التَّأْوِيلِ
921 -وَكَوْنُهَا مِنَ اللِّسَاِن الْعَرَبِي ... يَدُلُّ أَنَّ أَخْذَهَا مِنْهُ اجْتُبِي
922 -وَأَخْذُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَحْكَامِ ... بِمُقْتَضَاهَا وَاضِحُ الْأَعْلَامِ
923 -مِثْلُ أَقَلِّ مُدَّةِ الْأَحْمَالِ ... مِنْ مُقْتَضَى التَّعْيِينِ لِلْفِصَالِ