2164 - أَدِلَّةُ الشَّرْعِ عَلَى التَّفْصِيلِ ... أَرْبَعَةٌ بِنِسْبَةِ التَّأْصِيلِ
2165 - أَوَّلُهَا الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّهْ ... فَالرَّأْيُ وَالْإِجْمَاعُ بَعْدَهُنَّهْ
2166 - وَقَدْ مَضَى فِي الرَّأْيِ وَالإِجْمَاعِ ... رَدُّهُمَا لِقِسْمِ ذِي السَّمَاعِ
2167 - فَلْنَقْتَصِرْ لِأَجْلِ ذَا مِنْهُنَّهْ ... عَلَى الْكِتَابِ مُرْدَفًا بِالسُّنَّهْ