1542 - إِذَا نَظَرْنَا لِلدَّلِيلِ الشَّرْعِي ... فَمِنْهُ ظَنِّيٌّ وَمِنْهُ قَطْعِي
1543 - فَمَا لَهُ بِقَطْعِهِ اسْتِقْلَالُ ... فَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهِ إِشْكَالُ
1544 - مِثْلُ دَلِيلِ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ ... وَالْحَجِّ وَالصِّيامِ وَالزَّكَاةِ
1545 - كَذَلِكَ الظَّنِّيُّ أَيْضًا مَرْعِي ... إِنْ كَانَ رَاجِعًا لِأَصْلٍ قَطْعِي
1546 - كَخَبَرِ الآحَادِ فِي أَبْوَابِ ... أَتَى بِهَا مُبَيِّنُ الْكِتَابِ
1547 - فَإِنْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْقَطْعِي ... وَغَيْرَ مَعْضُودٍ بِأَصْلٍ شَرْعِي
1548 - فَذَاكَ مَرْدُودٌ بِلَا إِشْكَالِ ... وَالْقَطْعُ مَتْبُوعٌ بِكُلِّ حَالِ
1549 - وَمَثَّلُوا ذَاكَ بِذِي يَسَارِ ... يُؤْمَرُ أَنْ يَصُومَ فِي الظِّهَارِ
1550 - وَهَذِهِ مَسْأَلُة قَوْلُ السَّلَفْ ... أَصْلٌ لَهَا مُعْتَمَدٌ عِنْدَ الْخَلَفْ
1551 - وَإِنْ يَكُنْ لَيْسَ يُنَافِي قَاعِدَهْ ... وَلَا أَتَتْ أُخْرَى عَلَيْهِ شَاهِدَهْ
1552 - فَبَابُهُ الْمُنَاسِبُ الْغَرِيبُ ... وَهْوَ مَجَالٌ لِلنُّهَى رَحِيبُ