1603 - وَجُمْلَةُ الْأَدِّلَةِ الشَّرْعِيَّهْ ... يُمْكِنُ فِيهَا أَخْذُهَا مَكِّيَهْ
1604 - وَهَبْهُ جُزْئِيًّا وَمَا الدَّلِيلُ ... قَدْ خَصَّهُ بِمَا لَهُ شُمُولُ
1605 - وَذَاكَ بَيّن مِنَ التَّشْرِيعِ ... إِذْ حُكْمُهُ التَّعْمِيمُ فِي الْمَشْرُوعِ