1568 - ثُمَّ مِنَ الْأفْعَالِ مَا يَصِيرُ ... وَصْفًا لَهُ فِي غَيْرِهِ تَأْثِيرُ
1569 - بِنِسْبَةِ الْخَارِجِ بِالتَّزَاحُمِ ... فَفِيهِ يَجْرِيَانِ لِلتَّلَازُمِ
1570 - وَلَيْسَتِ التُّرُوكُ كَالْأَفْعَالِ ... إِذْ لَا تَلَازُمَ لَهَا بِحَالِ
1571 - إِذِ التُّرُوكُ كُلُّهَا سَلْبِيهْ ... لَيْسَ لَهَا حَقِيقَةُ الْوَصْفِيَّهْ
1572 - فَلَوْ تَرَكْنَا مَا عَسَى أَنْ نَتْرُكَا ... لَمْ يَتَزَاحَمْ مِنْهُ شَيْءٌ تُرِكَا
1573 - كَذَا اجْتِمَاعُهَا مَعَ الْأَفْعَالِ مَا ... لَمْ يَكُ لِلشَّرْعِ التَّلَازُمُ انْتَمَا
1574 - فَإِنَّهُ يُعَدُّ فِي الْأَوْصَافِ ... كَالتَّرْكِ لِلصَّوْمِ فِي الِاعْتِكَافِ