1959 - قَدْ مَرَّ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ مَعَا ... لَيْسَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَقَعَا
1960 - وَمِنْ هُنَا فَلْيُتَصَوَّرْ مُقْتَضَا ... مَا جَاءَ فِي تَنْوِيعِ جِنْسِ الِاقْتِضَا
1961 - إِلَى كَرَاهَةٍ وَلِلتَّحْرِيمِ ... وَالنَّدْبِ وَالْوُجُوبِ بِالتَّقْيِيمِ
1962 - وَالِاقْتِضَاءُ بِاعْتِبَارٍ ثَانِ ... وَمَلْحَظٍ مُخَصِّصٍ قِسْمَانِ
1963 - إِذْ هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ أَصْلِهِ ... إِمَّا لِتَرْكِ الشَّيْءِ أَوْ لِفِعْلِهِ
1964 - وَهَذَا الِاعْتِبَارُ مَرْقىً عَالِ ... لَمْ يَرْقَهُ إِلَّا أُولُو الْأَحْوَالِ
1965 - وَهُمْ وَإِنْ تَجَمَّعُوا صِنْفَانِ ... إِذْ لَهُمُ فِي ذَاكَ مَأْخَذَانِ
1966 - فَنَاظِرٌ فِي أَخْذِهِ لِلآمِرِ ... وَنَاظِرٌ لِلنَّهْيِ وَالْأَوَامِرِ
1967 - إِمَّا لِمَا فِيهَا مِنَ التَّقَرُّبِ ... أَوْ مَا عَلَيْهَا حَاصِلُ التَّرَتُّبِ
1968 - أَوْ جِهَةِ الْعَدْلِ وَمَا قَد تَبِعُوا ... إِلَى اصْطِلَاحٍ لَا الْمَعَانِي يَرْجِعُ