2573 - إِنَّ مَجَالَ الِاجْتِهَادِ الْمُعْتَبَرْ ... مَا كَانَ دَائِرًا بِمُقْتَضَى النَّظَرْ
2574 - بَيْنَ مَحَلَّيْ نَفْيٍ أَوْ إِثْبَاتِ ... وُضُوحُ قَصْدِ الشَّرْعِ فِيهِ آتِ
2575 - بَيَانُ ذَا كُلُّ خِطَابِ وَاقِعِ ... لَمْ يَتَبَيَّنْ فِيهِ قَصْدُ الشَّارعِ
2576 - فِي جِهَةِ النَّفْيِ أَوِ الْإِثْبَاتِ ... فَذَاكَ نَوْعُ الْمُتَشَابِهَاتِ
2577 - وَمَا بِهِ الْقَصْدُ بَدَا بِالْقَطْعِ ... فَذَاكَ قِسْمُ الْوَاضِحَاتِ الْمَرْعِي
2578 - وَلَا مَجَالَ فِيهِ بَعْدُ لِلنَّظَرْ ... فِيمَا بِهِ إِثْبَاتًا أَوْ نَفْيًا ظَهَرْ
2579 - وَمَا بَدَا ظَنًّا فَذَا الْمُرَدَّدُ ... وَالضَّعْفُ كَالْقُوَّةِ فِيهِ يُوجَدُ
2580 - فَغَيْرُ مَا يَقْوَى لِجَانِبٍ رَجَعْ ... لِلْمُتَشَابِهَاتِ حَيْثُ مَا يَقَعْ
2581 - وَمَا بِإِحْدَى الْجِهَتَيْنِ تَظْهَرُ ... قُوَّتُهُ فَذَاكَ فِيهِ النَّظَرُ
2582 - ثُمَّ ثُبُوتُ الضِّدِ مَهْمَا ثَبَتَا ... مَجْرَاهُ كَالنَّفْيِ بِحَيْثُ مَا أَتَا
2583 - وَذَا لَهُ أَمْثِلَةٌ مِثْلُ الْغَرَرْ ... إِذْ فِيهِ مَا يُلْغَى وَفِيهِ مُعْتَبَرْ
2584 - وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِيمَا قَدْ يُرَا ... يُمْكِنُ أَنْ يُلْغَى وَأَنْ يُعْتَبَرَا