1195 - ثُمَّ الْعَوَائِدُ الَّتِي اسْتَمَرَّتْ ... شَرْعِيَّةٌ أَحْكَامُهَا اسْتَقَرَّتْ
1196 - بِالإِذْنِ أَوْ بِالنَّهْيِ أَوْ بِالْأَمْرِ ... فَذَاكَ ثَابِتٌ بِطُولِ الدَّهْرِ
1197 - كَالسَّتْرِ لِلْعَوْرَةِ وَالطَّهَارَهْ ... مِمَّا أَرَادَ الشَّارعُ اسْتِمْرَارَهْ
1198 - وَهْوَ لَدَى الشَّرْعِ قَبِيحٌ أَوْ حَسَنْ ... فَمَا لَهُ تَبَدُّلٌ مَدَى الزَّمَنْ
1199 - وَضَرْبُهَا الثَّانِي فِي الِاسْتِمْرَارِ ... مَا هُوَ فِي الْعَادَاتِ أَمْرٌ جَارِ
1200 - فَمِنْهُ ثَابِث عَلَى الدَّوَامِ ... كَالْمَشْيِ وَالْبَطْشِ وَكَالْقِيَامِ
1201 - فَذَا إِذْ تُلْفَى الْمُسَبِّبَاتِ ... عَنْهُ فَفِي الشَّرْعِ لَهَا ثَبَاتُ
1202 - وَلَيْسَ فِي اعْتِبَارِهَا إِشْكَالُ ... وَحُكْمُهَا لَيْسَ لَهُ اسْتِبْدَالُ
1203 - وَمِنْهُ ذُو تَبَدُّلٍ فِي الْحَالِ ... لِعَكْسِهِ فَالشَّرْعُ ذَاكَ تَالِ
1204 - أَوْ بِاخْتِلَافِ أَوْجُهِ التَّعْبِيرِ ... بِنِسْبَةِ الْخُصُوص وَالْجُمْهُورِ
1205 - أَوْ نِسْبَةِ اللُّغَاتِ فِي الْمَقَالِ ... أَوْ مُقْتَضَى غَالِبِ الِاسْتِعمَالِ
1206 - فَالْحُكْمُ فِي هَذَا لَهُ تَنَزُّلُ ... عَلَى مَنِ اعْتَادَ فَلَا يُبَدَّلُ
1207 - وَذَا فِي الْأَيْمَانِ كَثِيرًا يَجْرِي ... وَفِي الْعُقُودِ وَالطَّلَاقِ يَسْرِي
1208 - أَوْ بِأُمُورٍ صَحَّ أَنْ تَكُونَا ... خَارِجَةً عَنِ الْمُكَلَّفِينَا
1209 - مِثْلَ الْبُلُوغِ فَلَهُ اعْتِبَارُ ... بِعَادَةِ النَّاسِ الَّتِي تُخْتَارُ
1210 - مِنِ احْتِلَامٍ أَوْ مَحِيضٍ حُقِّقَا ... أَوْ مِنْ بُلُوغِ سِنِّ ذَاكَ مُطْلَقَا
1211 - وَمِثْلَ ذَاكَ الْحَيْضِ بَعْدَمَا ظَهَرْ ... إِمَّا بِعَادَاتِ النِّسَاءِ يُعْتَبَرْ
1212 - أَوْ عَادَةِ اللِّداتِ أَوْ عَادَاتِ ... ذَوَاتِ قُرْبَى أَوِ الْأُمَّهَاتِ
1213 - فَالشَّرْعُ فِي ذَلِكَ الِانْتِقَالِ ... لِمُقْتَضَى الْعَادَةِ فِيهِمْ تَالِ
1214 - أَوْ بِأُمُورٍ تَخْرِقُ الْعَادَاتِ ... فَالْحُكْمُ فِي الْشَّرْعِ عَلَيْهَا يَاتِي
1215 - بِشَرْطِ أَنْ تَصِيرَ تِلْكَ الزَّائِلَهْ ... مَعْدُومَةً مِن أَجْلِ هَاذِي الْحَاصِلَهْ